قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (13) وتاريخ 14 /05/ 1444هـ
إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بما له من صلاحياتوبعد الاطلاع على المادة (40) الأربعين من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ذي الرقم (1-176-2022) وتاريخ 13 /5/ 1444هـ، الموافق 7 /12/ 2022م، القاضي بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بالصيغة المرفقة.ثانياً: لا تخل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها بهذا القرار بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل باللائحة التنفيذية- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بها.ثالثاً: تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.والله الموفق.وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه