calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

1444-5-22 الموافق 16-12-2022

قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (13) وتاريخ 14 /05/ 1444هـ

إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بما له من صلاحياتوبعد الاطلاع على المادة (40) الأربعين من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ذي الرقم (1-176-2022) وتاريخ 13 /5/ 1444هـ، الموافق 7 /12/ 2022م، القاضي بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بالصيغة المرفقة.ثانياً: لا تخل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها بهذا القرار بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل باللائحة التنفيذية- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بها.ثالثاً: تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.والله الموفق.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026