calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية
play icon

تعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية

1444-5-22 الموافق 16-12-2022

قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (451) وتاريخ 13 /05/ 1444هـ

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباءبموجب الصلاحيات الممنوحة لهوبناءً على الفقرة (د) من الفقرة (1) من المادة الرابعة، من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبناءً على الفقرة (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبناءً على الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (02 /43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ.وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (11 /51 /43) وتاريخ 20 /8/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية.وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بالقرار الإداري ذي الرقم (46 /430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته.ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:أولاً: إضافة التعريفات التالية للمادة رقم (1) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية:الحمل الموصل: هو إجمالي أحمال كافة الأجهزة الكهربائية الممكن تواجدها في المنشأة، ويُحسب بالفولت أمبير (ف.أ)، وفقاً لقيم القدرة الاسمية لتلك الأجهزة، ويمكن حسابه بالأحمال المساحية حسب مسطحات البناء للوحدة الواحدة للمنشآت السكنية والتجارية وفق الجداول الإرشادية لحساب الأحمال.معامل الطلب: هو نسبة الحد الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية خلال فترة محددة إلى الحمل الموصل خلال تلك الفترة، وتحدد قيمته حسب طبيعة استخدام المنشأة.حمل الطلب: هو أقصى طلب للحمل خلال فترة زمنية معينة، ويُحسب بالفولت أمبير (ف.أ)، ويتم ذلك بضرب الحمل الموصل في معامل الطلب.حمل الطلب المتزامن: هو الحمل التخطيطي الأقصى (المتزامن) لمجموعة (وحدات/منشآت)، ويتم حسابه بضرب إجمالي حمل الطلب في معامل التزامن.معامل التزامن: هو النسـبة بين حمل الطلب المتزامن لمجموعة (وحدات/ منشآت) يتم تغذيتها من النقطـة نفسها وفي الوقت نفسه، إلى مجموع أحمال الطلب غير المتزامنة لتلك المجموعة.السعة الآمنة للمحطة: هي سعة المحطة التشغيلية حسب معايير التخطيط المعتمدة وفقاً لمتطلبات كودي النقل والتوزيع.ثانياً: حذف التعريفات التالية من المادة رقم (1) من الدليل:- المخططات العامة.- المخططات الخاصة.ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (3-2) من المادة رقم (3) من الدليل، لتصبح بالنص التالي:3- 2 التغذية إلى أكثر من نقطة بسبب تباعد أحمال المنشأة:إذا رغب طالب الخدمـة بالتغذية إلى أكثر من نقطة في منشأته بسبب تباعد الأحمال، فيقوم مقدم الخدمة بتلبية الطلب، ويتحمل طالب الخدمة التكلفة الفعلية للتمديدات والمعدات الإضافية الناتجة عن ذلك، ويعتبر الموقع الأقرب لمصدر التغذية هو الموقع الأساس لتغذية مقدم الخدمة، ويتم تجميع استهلاك العدادات في فاتورة واحدة إذا كانت المنشأة عبارة عن وحدة واحدة.رابعاً: إضافة الفقرة التالية للمادة رقم (3) من الدليل:3-3 التغذية من أكثر من مصدر لغرض تعزيز الموثوقية:إذا رغب طالب الخدمة بتغذية منشأته من أكثر من مصدر من شبكة مقدم الخدمة فتتم التغذية وفق الآتي:3-3- 1 يتم تطبيق أحكام المادة (‏11) من هذا الدليل على حمل مصدر التغذية الآخر، مع مراعاة الآتي:أ‌- عدم اعتبار حمل مصدر التغذية الآخر عند تحديد حمل الطلب المتزامن للمنشأة.ب‌- لا يتحمل طالب الخدمة إنشاء المحطة الواردة في الفقرة (11-3-7) في حال تجاوز حمل مصدر التغذية الآخر (25 م ف أ).3-3- 2 يلتزم طالب الخدمة بتوفير المعدات اللازمة التي تضمن عدم استخدام مصدر التغذية الأساسي ومصدر التغذية الآخر في وقت واحد.خامساً: تعديـل عنوان وصـدر المادة رقم (4) من الدليل، وإضـافة فقرة جديـدة لها برقـم (4 - 1)، لتصبح بالنص التالي:المادة (4):ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات:على طالب الخدمة، سواءً كان جهة حكومية أو مستثمراً / مستثمرين محددين، أن يقوم بالتنسيق مع مقدم الخدمة، لإيصال الخدمة الكهربائية للمخطط.4- 1 يتقدم طالب الخدمة بدراسة تفصيلية لأحـمال المخطط من مكـتب هندسـي معتـمد، وعلى مقدم الخدمة الرد على الدراسة خلال عشرين (20) يوم عمل.سادساً: تعديل الفقرة رقم (4-1) من المادة رقم (4) من الدليل، وتعديل رقمها لتصبح بالنص التالي:4- 2 يقوم مقدم الخدمة بالاتفاق مع طالب الخدمة بتعيين المواقع والمساحات اللازمة لإيواء محطات التوزيع الفرعية بموجب حق الانتفاع دون أي مقابل، وعند انتفاء غرض الاستخدام تعود تلك المواقع إلى مالكيها.سابعاً: إضافة فقرة جديدة برقم (4-9) للمادة رقم (4) من الدليل، وذلك بالنص التالي:4- 9 مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4-1 إلى 4-8)، إذا كان طالب الخدمة سيقوم ببناء منشآت لكامل المخطط أو جزء منه، فيتم التعامل معه وفقاً لإجمالي حمل الطلب المتزامن لتلك المنشآت حسب المادة رقم (11) من هذا الدليل، وفي حال تعدد طالبي الخدمة لإقامة منشآت في أجزاء من المخطط بعد عمليات بيع الأراضي، فيكون كل طالب خدمة مسؤولاً عن متطلبات ضوابط الإيصال وفقاً لإجمالي حمل الطلب المتزامن للجزء الخاص به.ثامناً: تعديل صدر المادة رقم (7) من الدليل، ليُصبح بالنص التالي:يتم حساب الأحمال لكل وحدة أو منشأة سكنية أو تجارية، عن طريق المساحة المشيدة للمبنى في ضوء الجداول الإرشادية لحساب الأحمال الموضحة في الملحق رقم (4).تاسعاً: تعديل صدر الفقرة رقم (7-3) من الدليل، ليُصبح بالنص التالي:يتم حساب الأحمال للمنشآت التي لا تنطبق عليها الجداول الإرشادية لحساب الأحمال بموجب دراسة يقدمها طالب الخدمة تكون معتمدة من مكتب هندسي مرخص من الجهة المختصة، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفق معايير التخطيط المعتمدة لديه.عاشراً: إضافة فقرة جديدة برقم (7-4) للمادة رقم (7) من الدليل، وذلك بالنص التالي:7- 4 حساب الأحمال للمشاريع التي تتكون من عدة وحدات أو منشآت:يتم اعتبار أحمال عدة منشآت كطلب واحد إذا كانت المنشآت في صك ملكية واحد -ولو برخص بناء متعددة-، أو برخصة بناء واحدة -ولو كانت بعدة صكوك تملك-، أو كانت ضمن مشروع تطويري لمالك واحد. ويتم حساب الأحمال لهذه المشاريع باعتبار حمل الطلب المتزامن المقدم من طالب الخدمة، ولمقدم الخدمة الحق في مراجعتها وفقاً لآلية حساب الأحمال المعتمدة لديه.الحادي عشر: تعـديـل الفقـرات رقم (10-1) و(10-2) و(10-5) مـن المـادة رقـم (10) من الدلـيـل، لتُصبح بالنص التالي:10- 1 على طالب الخدمة أو الجهة المانحة لرخصة البناء، قبل إصدار الرخصة، الحصول على شهادة تنسيق من مقدم الخدمة، توضح التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار احتياجاته من الطاقة الكهربائية وإمكانية ومتطلبات التغذية، ويتم إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة في حالة توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (6).10- 2 على مقدم الخدمة أن يقوم بإيصال الخدمة الكهربائية على الجهد المنخفض إلى طالب الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود لمقدم الخدمة.10- 5 يتم تركيب العدادات وفقاً للاشتراطات الواردة في الجدول رقم (5) من الملحق رقم (6) من الدليل.الثاني عشر: تعديل صدر المادة رقم (11) من الدليل، ليُصبح بالنص التالي:تعتمد ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية على حمل الطلب المتزامن، وفقاً للتصنيف الآتي:- الأحمال التي لا تتجاوز (4 م.ف.أ).- الأحمال التي تزيد على (4 م.ف.أ) ولا تتجاوز (25 م.ف.أ).- الأحمال التي تزيد على (25 م.ف.أ).الثالث عشر: إضافة فقرة فرعية جديدة برقم (11-1-5) للفقرة رقم (11-1) من المادة رقم (11) من الدليل، وذلك بالنص التالي:11 -1- 5 يتحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكة الجهد المنخفض والقواطع وملحقاتها.الرابع عشر: تعديـل الفقرتيـن الفرعيتين رقم (11-1-7) و (11-1-8) من المـادة رقـم (11) من الدليل، وتعديل رقمهما لتصبحا بالنص التالي:11 -1 -8 في حال استفادة مقدم الخدمة من السعة الفائضة في محطة التوزيع الفرعية الواردة في الفقرة (11-1-7) أعلاه لخدمة مستهلكين آخرين، فإنه يدفع لمالك المنشأة مقابلاً مالياً وفقاً للقيمة المحددة في الجدول رقم (2) من الملحق رقم (5)، ولا يستحق المالك أو من في حكمه هذا المقابل إذا كان جهة حكومية.11 -1 -9 في حالة طلب الإيصال على جهد توزيع منخفض من غير الجهود القياسية لدى مقدم الخدمة أو على جهد التوزيع المتوسط، فعندئذ تطبق ضوابط الإيصال الواردة في الفقرة رقم (11-2) أدناه.الخامس عشر: تعديل الـمادة رقم (11) من الدليل بحذف الفقرة رقــم (11-2) منها، وتعديل الفقرة رقــم (11-3) منها وتعديل رقمها لتُصبح بالنص التالي:11 -2 ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال التي تزيد على (4 م.ف.أ) ولا تتجاوز (25 م.ف.أ).السادس عشر: إضافة فقرة فرعية جديدة برقم (11-3-3) إلى الفقرة رقم (11-3) من المادة رقم (11) من الدليل، وذلك بالنص التالي:11 -3-3 استثناءً من أحكام الفقرة رقم (11-3-1)، يجوز لمقدم الخدمة إيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة على جهد التوزيع المتوسط من إحدى محطاته حسب الضوابط التالية:11 -3 -3 -1 ألا يترتب على هذا الإجراء التأثير على موثوقية الخدمة الكهربائية أو تأخير تزويد الخدمة للمستهلكين الذين تقل أحمالهم عن (25 م.ف.أ) في المنطقة نفسها.11 -3 -3 -2 يشارك طالب الخدمة في تكاليف المحطة التي سيتم تغذيته منها، بناءً على تكاليفها الفعلية عند إنشائها -شاملة القيمة الدفترية لأرض المحطة-، وبنسبة تكافئ نسبة حمل الطلب المتزامن إلى السعة الآمنة للمحطة.السابع عشر: تعديل المادة رقم (12) من الدليل، لتُصبح بالنص التالي:المادة (12): إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة:12 -1 يتم إيصال الخدمة الكهربائية إلى المواقع (الوحدات) الصغيرة والثابتة التي لا تزيد أحمالها على (4 ك.ف.أ) من أقرب مصدر تغذية متاح تابع لمقدم الخدمة، وفي حال وجود عوائق فنية تمنع مقدم الخدمة من تركيب عداد، فإنه يمكن التوصيل دون الحاجة لتركيب عداد، وتتم محاسبة الاستهلاك حينئذ وفقاً للفقرة (36-3-3) من الدليل. مع مراعاة الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (6).12 -2 مقابل إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة:يتم حساب مقابل إيصال الخدمة الكهربائية للأحمال الصغيرة حسب سعة القاطع المقرر تركيبه.الثامن عشر: تعديل الفقرة الفرعية رقم (13-1-1) من الفقرة (13- 1) من المادة رقم (13) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:13 -1-1 اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء:يتم إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة لأغراض الإنشاء، في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (2) من الملحق رقم (6)، ويكون الإيصال خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال في حال كان الإيصال على الجهد المنخفض.التاسع عشر: تعديـل الفقرة الفرعيـة رقم (13-2-1) من الفقرة (13-2) من المـادة رقم (13) من الدليل، لتُصبح بالنص التالي:13 -2 -1 اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات:يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة المؤقتة للمناسبات، في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (2) من الملحق رقم (6)، وفي حال عدم توفر الإمكانية الفنية للتغذية من الشبكة القائمة، فيمكن لمقدم الخدمة توفير وحدات توليد متنقلة.العشرون: تعديل الفقرة رقم (14-1) من المادة رقم (14) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:14 -1-1 ضوابط الإيصال لطلبات الإضافة:إذا تم إيصال الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة، ثم تقدم بطلب إضافة أحمال جديدة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر إضافة، فيتم تطبيق ضوابط الإيصال على أساس أنه طلب إيصال موحد، أما في حالة إضافة أحمال جديدة بعد مضي المدة المذكورة أعلاه فيعامل كطلب إيصال جديد.الحادي والعشرون: إضافة فقرة فرعية جديدة برقم (14-1-2) إلى الفقرة رقم (14-1) من المادة رقم (14) من الدليل وذلك بالنص التالي:14 -1 -2 مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة (14-1-1) أعلاه، في حال ترتب على طلب الإضافة الانتقال إلى فئة أحمال أعلى، فيتحمل طالب الخدمة قيمة الشبكات والمعدات المنفذة مسبقاً على حساب مقدم الخدمة، والتي لا يزال طالب الخدمة يستخدمها، وذلك حسب تكلفتها الأصلية عند إنشائها.الثاني والعشرون: تعديل الفقرة رقم (15-1) من المادة رقم (15) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:15 -1 إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تقوية أحمال، فتتم المحاسبة على أساس الحمل الجديد مخصوماً منه مقابل الإيصال للحمل القديم في حال توفر الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (6)، مع مراعاة أحكام الفقرة (11-1-7) من الفصل الثالث والفقرة (14-1) من هذا الفصل، ويتم حساب المدة من آخر إجراء تم على العدادات المطلوب تقوية أحمالها.الثالث والعشرون: تعديل الفقرة الفرعية رقم (17-1-2) من المادة رقم (17) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:17 -1 -2 إذا تقـدم طالب الخدمة بطلب تجميـع أحمال سابقة وترتب على ذلك زيادة في الأحمـال، فتتم المحاسبة على أساس الحمل الجديد مخصوماً منه مقابل الإيصال للحمل القديم مع مراعاة أحكام الفقرة (11-1-7) من الفصل الثالث، والفقرة (14-1-2) من هذا الفصل في حال ترتب على تجميع الأحمال الانتقال لفئة أحمال أعلى.الرابع والعشرون: تعديل الفقرة الفرعية رقم (18-1-2) من المادة رقم (18) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:18 -1 -2 إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تجزئة أحمال وترتب على ذلك زيادة في الأحمال، فتتم المحاسبة وفقاً للفقرة (14-1) من هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرتين (11-1-6) و(11-1-7) من الفصل الثالث.الخامس والعشرون: تعديل الفقرة رقم (21-1) من المادة رقم (21) من الدليل لتُصبح بالنص التالي:21 -1-1 إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تغيير جهد منشأته من الجهد المنخفض القديم (127/220) فولت، إلى الجهد المنخفض الجديد (230/ 400) فولت، فيتم تلبية طلبه -حال توفر الإمكانية الفنية- بتركيب قاطع بالسعة المكافئة، ولا يتحمل طالب الخدمة أي تكاليف، وذلك بشرط موافقة جميع المستهلكين المستفيدين من المحول على تغيير الجهد.21 -1- 2 إذا تقدم طالب الخدمة بطلب تغيير جهد منشأته إلى جهد قياسي غير المذكور في الفقرة رقم (21-1-1) أعلاه فيتم تلبية طلبه، ويتحمل طالب الخدمة التكلفة الفعلية.السادس والعشرون: تعديل المادة رقم (35) من الدليل، لتُصبح بالنص التالي:المادة (35): تأمين الاستهلاك للخدمة الكهربائية المؤقتة:يتم حساب مقابل التأمين لاستهلاك الخدمة الكهربائية المؤقتة وفقاً للقيمة المحددة في الجدول رقم (2) من الملحق رقم (5) لكل (ك.ف.أ) من سعة القاطع المركب على أن يُعاد هذا المقابل لطالب الخدمة بعد إلغائها.السابع والعشرون: تعديل الفقرة الفرعية رقم (40-4-2) من الفقرة رقم (40-4) من المادة رقم (40) من الدليل، لتصبح بالنص التالي:40 -4 -2 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (40-5) أدناه، يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، ولمدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لباقي فئات الاستهلاك الأخرى، وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات، على أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك غير الحكومي بأحقيته في تقسيط المبلغ بما لا يتجاوز 10% شهرياً.الثامن والعشرون: تعديل المادة رقم (41) من الدليل، لتُصبح بالنص التالي:المادة (41): تقصير مقدم الخدمة في قراءة العدادات وتحصيل مقابل الاستهلاك:في حال اكتشاف خطأ في حساب الاستهلاك أو عدم التزام مقدم الخدمة بإصدار الفواتير، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الفقرة (40-4) من هذا الدليل لجميع فئات الاستهلاك.التاسع والعشرون: تعديل الملحق رقم (4) من الدليل، حسب الجداول المرفقة بالقرار.الثلاثون: تعديل الجدول رقم (2) من الملحق رقم (6) من الدليل، والخاص باشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة للمناسبات، بدمج الشرطين رقم (4) و(5) ليُصبحا بالنص التالي:4. مدة الاستهـلاك لا تقل عن يوم واحـد ولا تزيد على 12 شهراً متراكمة للموقع نفسه، وفي حال تجاوز هذه الفترة، فيُلزم طالب الخدمـة بتحويل الطلب إلى طلب دائم، ويتم تطبيق أحكام الدليل.الحادي والثلاثون: تعديل الجدول رقم (5) من الملحق رقم (6) من الدليل، والخاص بضوابط تحديد موقع عدادات العمائر بحذف كلمة «العمائر».الثاني والثلاثون: تعديل الفقرة رقم (2-6) من الملحق رقم (12) (نموذج اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية على جهد التوزيع المنخفض) لتُصبح بالنص التالي:2 -6 يجب على طالب الخدمة توفير مكان للعداد (أو العدادات) حسب الضوابط الواردة في الدليل، ويلتـزم طالب الخدمـة بضمان إمكانـية وصول مقدم الخدمة الآمن والسـهل إلى العـداد، والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.الثالث والثلاثون: إضافة فقرة جديدة برقم (7-1) للبند (سابعاً) من الملحق رقم (13) (نموذج اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية):7 -1 تكون نقطة الالتقاء بين المستهلك ومقدم الخدمة هي عداد/عدادات قياس الاستهلاك المركبة على الحدود الخارجية للمنشأة، بحيث يتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل الشبكة حتى نقطة الالتقاء، بينما يتولى المستهلك صيانة وتشغيل شبكته بعد نقطة الالتقاء.الرابع والثلاثون: تعديل البند (حادي عشر) من الملحق رقم (13) (نموذج اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية) ليصبح بالنص التالي:تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار يقدمه لمقـدم الخدمة قبل خمسة (5) أيام عمـل من التاريخ المحـدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.الخامس والثلاثون: تعديل ما يلزم من أرقام الفقرات أو الإحالات أو الصياغات في الدليل بما يتناسب مع التعديلات المضمنة في هذا القرار.السادس والثلاثون: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.السابع والثلاثون: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.والله الموفق.

محافظهيئة تنظيم المياه والكهرباءد. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

حساب أحمال المنشآت السكنية للجهد (220 فولت بين طورين)

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة الـقاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

25330
506
7510
10013
1011440
11015
12516
1261750
15019
17522
20026
2012770
22529
25032
27534
30037
30138100
32540
35042
37545
37646125
40048
42550
45053
46054
47556
47657150
50058
52561
55064
57566
60069
60170200
62572
65074
67577
70080
72582
75085
77588
80090
   
  

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

80191250
82593
85096
87598
900101
925104
950106
975109
1000112
1001113300
1025114
1050117
1075120
1100122
1125125
1150128
1175130
1200133
1201134400
1300144
1400154
1500166
1501167500
1600176
1700186
1800197
1900208
2000218
2001219600
2100229
2200240
2300250
2400261
2500272
2501273800
2600283
2700293
2800304
2900315
3000325
3200346
3400367
 حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (220 فولت بين طورين)

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

25530
508
5510
7513
761450
10018
12522
1262370
15026
17530
20034
20135100
22538
25043
25144150
27547
30051
32556
35060
37564
37665200
40069
42573
45077
47582
50086
50187250
52590
55094
57598
600102
625107
 

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

626108300
650111
675115
700120
725124
750128
751129400
775133
800137
850146
900154
950162
1000166
1001167500
1050179
1100188
1150197
1200205
1250214
1251215600
1300222
1400239
1500256
1501257800
1600274
1700290
1800307
2000342
2100358
2200363
   
   
 حساب أحمال المنشآت السكنية للجهد (230/ 400 فولت)

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح 

 (م 2)

 (ك.ف.أ)

 (أمبير)

25320
506
7510
10013
12516
1261730
15019
17522
1762340
20026
22529
25032
2513350
27534
30037
32540
3264170
35042
37545
40048
42550
45053
47556
47657100
50058
52561
55064
57566
60069
62572
65074
67577
70080
72582
72683125
75085
77588
80090
82593
85096
87598
900101
901102150
925104
950106
975109
1000112
1025114
 

المساحة المشيدة للمبنى 

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح 

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

1050117150
1075120
1100122
1125125
1126126200
1150128
1175130
1200133
1300144
1400154
1500166
1501167250
1600176
1700186
1800197
1900208
1901209300
2000218
2100229
2200240
2300250
2301251400
2400261
2500272
2600283
2700293
2800304
2900315
3000325
3001326500
3200346
3400367
3500376
3600389
3601390600
3800410
4000432
4200454
4400475
4401476800
4600497
4800518
5000539
5200560
5400581
5600602
5800623
6000648
 حساب أحمال المنشآت التجارية للجهد (230/ 400 فولت)

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

25520
508
7513
761430
10018
12522
1262340
15026
17530
1763150
20034
22538
2263970
25043
27547
30051
32556
32657100
35060
37564
40069
42573
45077
47582
47683125
50086
52590
55094
57598
600102
601103150
625107
650111
675115
700120
725124
726125200
750128
775133
800137
825141
850146
   
 

المساحة المشيدة للمبنى

مجموع الأحمال الموصلة

سعة القاطع المقترح

(م 2)

(ك.ف.أ)

(أمبير)

875150200
900154
925158
926159
950162
1000166
1001167250
1025175
1050179
1075184
1125192
1126193300
1200205
1300222
1400239
1401240400
1500256
1600274
1700290
1800307
1850316
1851317500
2000342
2100358
2200375
2300393
2301394600
2400410
2500426
2600444
2700461
2701462800
2800478
2900495
3000512
3100529
3200546
3300563
3400580
3500597
3600614
3700631
3800640
  
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026