قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (11 /51 /43) وتاريخ 20 /08/ 1443هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباءبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبناءً على المادتين (الرابعة) و(السادسة عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبناءً على المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبناءً على المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (02 /43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (169) وتاريخ 11 /8/ 1419هـ.وبعد الاطلاع على القرار الإداري ذي الرقم (58) وتاريخ 10 /8/ 1432هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة ذي الرقم (3 /28 /34) وتاريخ 24 /1/ 1434هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (11 /51 /43) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (51) المنعقدة بتاريخ 20 /8 /1443هـ، الموافق 23 /3/ 2022م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية لتكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (51) المنعقد بتاريخ 20 /8/ 1443هـ، الموافق 23 /3/ 2022م.ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.ثانياً: تفويض محافظ الهيئة بوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار على طالبي الخدمة الذين لديهم طلبات إيصال قائمة.ثالثاً: إلغاء العمل بمقابل الإيصال المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (3 /28 /34) وتاريخ 24 /1/ 1434هـ.رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.خامساً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.والله الموفقرئيس مجلس إدارةهيئة تنظيم المياه والكهرباءعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز