calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
play icon

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

1444-5-08 الموافق 02-12-2022

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (05-09-22) وتاريخ 05 /05 /1444هـ

 إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماركوبناءً على المادتين (العاشرة) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02 /11 /1438هـ، والصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09 /1442هـ،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12 /1438هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

والله ولي التوفيق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026