calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
play icon

اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

1444-5-08 الموافق 02-12-2022

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (488) وتاريخ 23 /03 /1444هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /5 /2022 /3) وتاريخ 19 /2 /1444هـ، الموافق 15 /9 /2022م.وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 2964 /44 /1 وتاريخ 20 /3 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وفق الصيغة المرفقة بالقرار.ثانياً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد آلية تنفيذ اللائحة، وإصدار القرارات والتعاميم وفق المعطيات وحاجة السوق.ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لرئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026