calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الترخيص للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي لإنشاء  وتملك وتشغيل خط أنبوب لنقل غاز البروبان
play icon

الترخيص للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي لإنشاء وتملك وتشغيل خط أنبوب لنقل غاز البروبان

1444-5-08 الموافق 02-12-2022

قرار وزير الطاقة رقم (1116 /440201) وتاريخ 06 /04 /1444هـ

إن وزير الطاقةوبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 /6 /1424هـ، والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي سجل تجاري رقم (2055017024) وتاريخ 12 /9/ 1433هـ لإنشاء وتملك وتشغيل خط أنبوب لنقل غاز البروبان وفقاً للملحق رقم (1) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام وشروط الترخيص المبينة في الملحق رقم (2).ثانياً: تكون مدة الترخيص (25) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026