calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء  الفحص الفني الدوري للمركبات
play icon

الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات

1444-5-08 الموافق 02-12-2022

قرار رقم (322) وتاريخ 28 /04 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41828 وتاريخ 7 /7 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 17515 وتاريخ 28 /6 /1443هـ، في شأن مقترح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهات الفحص الفني الدوري للمركبات.وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /7 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2211) وتاريخ 25 /9 /1443هـ، ورقم (451) وتاريخ 15 /2 /1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (190 /44/م) وتاريخ 26 /2 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3381) وتاريخ 4 /4 /1444هـ.

يقرر:

الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026