قرار رقم (319) وتاريخ 28 /04 /1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67477 وتاريخ 21 /11 /1442هـ، في شأن مشروع حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية.وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (121) وتاريخ 15 /1 /1443هـ، ورقم (2579) وتاريخ 15 /11 /1443هـ، ورقم (465) وتاريخ 15 /2 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (201 /44/م) وتاريخ 26 /2 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3495) وتاريخ 7 /4 /1444هـ.يقرر:
الموافقة على حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية، بالصيغة المرافقة.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود