قرار رقم (297) وتاريخ 21 /04 /1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1549 وتاريخ 6 /1 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم 23 وتاريخ 3 /1 /1444هـ، في شأن نتائج دراسة المبادرات ذات العلاقة بالمرافق السياحية في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4 /1421هـ.وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات رقم (1 /44/ع) وتاريخ 12 /2 /1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (793) وتاريخ 9 /3 /1444هـ، ورقم (894) وتاريخ 17 /3 /1444هـ، ورقم (1058) وتاريخ 5 /4 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3739) وتاريخ 13 /4 /1444هـ.يقرر:
تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية -الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4 /1421هـ- لمن دعمهم الصندوق مسبقاً في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفقاً للآتي:أولاً: أن يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022م.ثانياً: أن يكون مبلغ دعم الصندوق هو (30%) من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي (10%) بحسب الشروط والأحكام الصادرة من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم (3000) ريال.ثالثاً: أن يكون دعم الصندوق لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).رابعاً: أن يستمر المستفيد -خلال السنة الإضافية- في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه.خامساً: ألا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشآت المستبعدة من دعم الصندوق.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود