calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديلات على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمرافق الإيواء السياحي  في مكة المكرمة والمدينة المنورة
play icon

تعديلات على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة

1444-5-08 الموافق 02-12-2022

قرار رقم (297) وتاريخ 21 /04 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1549 وتاريخ 6 /1 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم 23 وتاريخ 3 /1 /1444هـ، في شأن نتائج دراسة المبادرات ذات العلاقة بالمرافق السياحية في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4 /1421هـ.وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات رقم (1 /44/ع) وتاريخ 12 /2 /1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (793) وتاريخ 9 /3 /1444هـ، ورقم (894) وتاريخ 17 /3 /1444هـ، ورقم (1058) وتاريخ 5 /4 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3739) وتاريخ 13 /4 /1444هـ.

يقرر:

تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية -الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4 /1421هـ- لمن دعمهم الصندوق مسبقاً في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفقاً للآتي:أولاً: أن يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022م.ثانياً: أن يكون مبلغ دعم الصندوق هو (30%) من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي (10%) بحسب الشروط والأحكام الصادرة من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم (3000) ريال.ثالثاً: أن يكون دعم الصندوق لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).رابعاً: أن يستمر المستفيد -خلال السنة الإضافية- في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه.خامساً: ألا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشآت المستبعدة من دعم الصندوق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026