calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين (84) عضواً على سلك النيابة العامة

1444-5-05 الموافق 29-11-2022
الرياض - واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م، أمراً ملكياً بتعيين (84) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، للنيابة العامة، واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم رعاه الله، على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء رجالاً ونساءً المعينين، لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة لهم والمهام المنوطة بهم. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026