قرار رقم (291) وتاريخ 21 /04/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14389 وتاريخ 27 /2/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 7142 وتاريخ 14 /11/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (330) وتاريخ 15 /6/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2845) وتاريخ 22 /12/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/370) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2947) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 29 /10/ 1443هـ، الموافق 30 /5/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود