calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات
play icon

تعديل مدة الإقامة لأغراض تأشيرة الزيارة وفقرة من جدول هيكل التأشيرات

1444-5-01 الموافق 25-11-2022

قرار رقم (275) وتاريخ 14 /04/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25537 وتاريخ 10 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 218874 وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال استكمال التعديل المطلوب في أنظمة الوزارة لزيادة مدة تأشيرات العمرة وتوحيد تأشيرة المرور.وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، ورقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2584) وتاريخ 15 /11/ 1443هـ، ورقم (361) وتاريخ 8 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-44/7/د) وتاريخ 19 /2/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 /9) وتاريخ 8 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3779) وتاريخ 13 /4/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.ثانياً: تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور -الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:

نوع التأشيرة

الصلاحيةمدة الإقامة

الرسم

3- تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً)

3 أشهر

96 ساعة

دون رسم

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026