قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (449) وتاريخ 24 /03/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستيةوبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (9 /5 /2022 /3) وتاريخ 19 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 2963 /44 /1 وتاريخ 20 /3/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لرئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.والله الموفق.وزير النقل والخدمات اللوجستيةصالح بن ناصر الجاسر