calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة
play icon

الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

1444-4-24 الموافق 18-11-2022

قـرار وزير العدل رقم (1417) وتاريخ 19 /04/ 1444هـ

إن وزيــر الـعــدلبنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه»، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستناداً إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، وحيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقــرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.والله الموفق.

وزير الـعدلوليد بن محمد الصمعاني

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026