calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
play icon

تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

1444-4-24 الموافق 18-11-2022

قرار وزير المالية رقم (484) وتاريخ 15 /04/ 1444هـ

إن وزيـر الماليةبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1425هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها.وبعد الاطلاع على ما عرضه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (14530) وتاريخ 6 /4/ 1444هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها لتكون بالنص الآتي: «يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي».ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليّة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026