- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ومركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس)، التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي، بالتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.
- تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق، لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.
- الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به، من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 /6/ 1443هـ.
- تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.
- الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية، الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق.
- الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: