calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي
play icon

اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

1444-4-17 الموافق 11-11-2022

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (06 /51/ 43) وتاريخ 20 /08/ 1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباءبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (06 /51/ 43) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (51) المنعقدة بتاريخ 20 /8/ 1443هـ الموافق 23 /3/ 2022م والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (51) المنعقد بتاريخ 20 /8/ 1443هـ الموافق 23 /3/ 2022م.ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة.ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.والله الموفق.

رئيس مجلس إدارةهيئة تنظيم المياه والكهرباءعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026