calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد تعديل اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية
play icon

اعتماد تعديل اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

1444-4-17 الموافق 11-11-2022
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ, والتي تقضي بأن:المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.وبعد الاطلاع على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (166) المنعقد بتاريخ 3/1/1440هـ، على اعتماد اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية الوثيقة رقم (ل.ت -١٦٦-18-2-02)، وتفويض محافظ الهيئة بإجراء أي تعديلات مناسبة غير مؤثرة على أي لائحة.وحيث ظهر للهيئة ضرورة إجراء بعض التعديلات على اللائحة، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (019) وتاريخ 13 /3/ 1444هـ، المتضمن اعتماد تعديل اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية وفقاً للآتي:أولاً: الهدف من التعديل:تحديث الملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات البطاريات الكهربائية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، بالإضافة إلى فصل قائمة الترميز الجمركي في جدول مستقل (1-ب)، وتعديل صياغي على كلٍّ من المادة (9) المخالفات والعقوبات، والمادة (11) الأحكام الانتقالية. بالإضافة إلى حذف الملحق (4) الترميز الجمركي للمنتجات الخاضعة.ثانياً: التعديلات:1) المادة (9) المخالفات والعقوباتتعديل البند (9/ 5) وفق الملاحظات الواردة على لوائح سابقة من منصة استطلاع

المادة / البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

9/ 5دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلكدون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري
 2) المادة (11) الأحكام الانتقاليةتعديل البندين (11/1) و(11 /2) وفق الملاحظات الواردة على لوائح سابقة من منصة استطلاع

المادة / البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

11/1يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميةتطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
11/ 2مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميةمع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
 3) الملحق رقم (1-أ) قائمة منتجات البطاريات الكهربائية والمواصفات القياسية ذات العلاقةأ) حذف (2) مواصفتين بسبب سحبهما من مصدرهما وهما كالتالي:

الرقم

المنتجعنوان المواصفة القياسية باللغة العربيةعنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

المواصفات القياسية الخاصة بالبطاريات الكهربائية

22

بطاريات الرصاصبطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة المستخدمة لمحركات السيارات وماكينات الاحتراق الداخليLead-acid starter batteries for automobile engines and internal combustion machinesSASO-1919

مواصفات طرق اختبار البطاريات

7

بطاريات الرصاصطرق اختبار بطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة المستخدمة لمحركات السيارات وماكينات الاحتراق الداخليTest methods for lead-acid starter batteries used in automobile engines and internal combustionSASO-1920
 ب) إضافة (17) مواصفة متبناة حديثاً من الهيئة وهي كالتالي:

الرقم

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربيةعنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

رقم المواصفة القياسية

المواصفات القياسية الخاصة بالبطاريات الكهربائية

1

البطاريات الثانوية ذات درجة الحرارة العالية - الجزء 2: متطلبات السلامة والاختباراتHigh-temperature secondary batteries - Part 2: Safety requirements and  testsSASO IEC 62984-2

2

سلامة بطاريات وخلايا الليثيوم الأولية والثانوية أثناء النقلSafety of primary and secondary lithium cells and batteries during transportSASO IEC 62281

3

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل - الجزء 1: المتطلبات العامة وطرائق الاختبارLead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of testSASO-IEC-60095-1

4

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل - الجزء 2: أبعاد وتعليم (وسم) الأطرافLEAD-ACID STARTER BATTERIES- Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminalsSASO-IEC-60095-2

5

بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة لبدء الحركة - الجزء 4: أبعاد البطاريات للمركبات الثقيلةLead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehiclesSASO-IEC-60095-4

6

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل - الجزء 6: بطاريات لتطبيقات الدورة الدقيقةLead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for micro-cycle applicationsSASO-IEC-60095-6

7

بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل - الجزء 7: المتطلبات العامة وطرائق اختبار بطاريات الدراجات الناريةLead-acid starter batteries - Part 7: General requirements and methods of test for motorcycle batteriesSASO-IEC-60095-7

8

البطاريات والخلايا الثانوية التي تحتوي على مواد قلوية أو غيرها من الإلكترونيات غير الحمضية -بطاريات وخلايا الليثيوم الثانوية للتطبيقات المحمولة- الجزء 4: خلايا الليثيوم الثانوية والبطاريات المصنوعة منهاSecondary batteries and cells contacting alkaline substances or other non-acid electrolytes- Secondary lithium batteries and cells for portable application-Part4: Secondary lithium cells and batteries made from them.IEC-61960-4

9

البطاريات الثانوية ذات درجة الحرارة العالية - الجزء 1: المتطلبات العامةHigh-temperature secondary batteries - Part 1: General requirementsSASO IEC 62984-1

10

نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية - الجزء 1: عام واسترشاديElectric vehicle battery swap system - Part 1: General and guidanceSASO IEC 62840-1

11

 The approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power trainUNECE Regulation100*

12

مركبات الطرق الكهربائية -مواصفات السلامة- الجزء 1: نظام تخزين الطاقة القابلة لإعادة الشحن (RESS)Electrically propelled road vehicles -Safety specifications- Part 1: Rechargeable energy storage system (RESS)SASO ISO 6469-1

مواصفات طرق اختبار البطاريات

13

خلايا أيون -الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية- الجزء 1: اختبار الأداءSecondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testingSASO IEC 62660-1

14

خلايا أيون -الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية- الجزء 2: اختبار الموثوقية والاستعمال الخاطئSecondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testingSASO IEC 62660-2

15

خلايا أيون -الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية- الجزء4: طرق الاختبار البديلة للمرشح لاختبار الدائرة القصيرة الداخلية في المواصفة القياسية الدولية IEC 62660-3Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 4: Candidate alternative test methods for the internal short circuit test of IEC62660-3SASO IEC 62660-4

المواصفات الاستدلالية لمتطلبات السلامة في البطاريات

16

نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية - الجزء 2: متطلبات السلامةElectric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirementsSASO IEC 62840-2

17

خلايا الليثيوم أيون الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية - الجزء 3: متطلبات السلامةSecondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirementsSASO IEC 62660-3
 4) الملحق (4) الترميز الجمركي للمنتجات الخاضعةحذف التراميز الجمركية من الملحق (4) وإضافتها للملحق (1- ب). 

854800000000

«فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة ابتدائية (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل»Waste and scrap of primary cells- primary batteries and electric accumulators; spent primary cells- spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus- not specified or included elsewhere in this Chapter

850610100000

بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 15 فولت وأكثرDry batteries -1.5 volt and over- portable

850650000000

الليثيومLithium

850660000000

 زنك - هواءAir-zinc

850600000000

خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات)Primary cells and primary batteries

850700000000

«مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة(بما فيها المربعة)»Electric accumulators- including separators therefor- whether or not rectangular (including square)

850710000000

«بالرصاص - حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس»Lead-acid- of a kind used for starting piston engines
 5) إضافة التراميز الجمركية في الملحق (1-ب).

المادة / البند

فئات المنتج

البند الجمركي

الملحق (1-ب)

خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات)8506
 البطاريات والخلايا الأولية والثانوية8507

والله الموفق.وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026