calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
play icon

حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

1444-4-17 الموافق 11-11-2022

قرار رقم (249) وتاريخ 07 /04/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70622 وتاريخ 13 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 436144938 وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، في شأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (158) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-44/5/د) وتاريخ 5 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2556) وتاريخ 13 /3/ 1444هـ.

يقرر:

حذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026