calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية
play icon

رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية

1444-4-03 الموافق 28-10-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (5 /5 /2022 /3) وتاريخ 19 /02/ 1444هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ وتعديله.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ وتعديلاته.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (5 /4/ت/2022 /3) بتاريخ 24 /1/ 1444هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

تكون رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية بمبلغ 100 ألف ريال سنوياً أو جزء من السنة.والله الموفق.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026