قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (5 /5 /2022 /3) وتاريخ 19 /02/ 1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقلبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ وتعديله.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ وتعديلاته.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (5 /4/ت/2022 /3) بتاريخ 24 /1/ 1444هـ.وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
تكون رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية بمبلغ 100 ألف ريال سنوياً أو جزء من السنة.والله الموفق.