الرياض - واسصدرت يوم الخميس 2 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 27 أكتوبر 2022م، ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:الرقم: أ/101التاريخ: 2/4/1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27/8/1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود------------------------------------------------------------الرقم: أ/102التاريخ: 2/4/1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/598) بتاريخ 13/9/1441هـ.وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود------------------------------------------------------------الرقم: أ/103التاريخ: 2/4/1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}