قرار رقم (198) وتاريخ 15 /03/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8649 وتاريخ 5 /2/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس اللجنة التحضيرية للأنشطة والفعاليات على هامش فعالية قطر 2022م رقم 728 وتاريخ 1 /2/ 1444هـ، في شأن تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (2581) ورقم (2582) المؤرخين في 10 /1/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (720) وتاريخ 3/3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/265/م)وتاريخ 8 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2608) وتاريخ 13 /3/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية –الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية– التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (2581) ورقم (2582) المؤرخان في 10 /1/ 1444هـ.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود