الرياض - واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، يوم الخميس 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق 13 أكتوبر 2022م، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 64 قاضياً بديوان المظالم.صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رافعاً شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعمه الدائم وأمره الكريم.وأوضح أن الأمر الملكي تضمّن ترقية ثمانية قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة / أ) وترقية ثلاثة عشر قاضياً إلى درجة (وكيل محكمة / أ) وترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب) وترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي / أ) وترقية عشرة قضاة إلى درجة (قاضي / ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي / ب) وترقية أحد عشر قاضياً إلى درجة (قاضي / ج) وتعيين ستة قضاة على درجة (ملازم قضائي).وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة أيدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتحفيزهم لتطوير أداءه وسير العمل به، والوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق بإذن الله، الجودة والكفاءة في جميع أعمال ديوان المظالم.وقال معاليه: إن كل ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}