عواصم – واس
هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب جلالته في برقية عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد على الثقة الملكية، متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والعمر المديد.
وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما يربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقيادتيهما من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والصلات الوثيقة ووشائج القربى والمحبة.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لسمو ولي العهد عن أصدق التهاني له على الثقة الملكية الغالية، راجياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة إسهاماته وعطائه في خدمة المملكة العربية السعودية وتعزيز تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين والتطلع الدائم لتوثيق آفاق التعاون والتنسيق الثنائي على مختلف الأصعدة.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب سمو أمير دولة قطر، في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن التمنيات لسموه بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
كما هنأ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
كما هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب الرئيس البرهان، عن تمنياته لسمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
كما هنأ دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال: «بهذه المناسبة أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، راجياً لسموه التوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».
كما هنأ جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً لسموه التوفيق في كامل مهامه السامية.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لسمو ولي العهد، يوم السبت 5 ربيع الأول 1444هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م، عن عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل.