calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل فقرة من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي
play icon

تعديل فقرة من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي

1444-3-04 الموافق 30-09-2022

قرار رقم (151) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42213 وتاريخ 8 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية رئاسة أمن الدولة رقم 83026 وتاريخ 5/5/ 1443هـ، وبرقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 1170212 وتاريخ 1 /7/ 1443هـ، في شأن طلب رئاسة أمن الدولة الموافقة على إضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في الرئاسة عضواً يمثلها في المجلس الصحي السعودي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 29 /10/ 1435هـ، ورقم (475)وتاريخ 9 /11/ 1436هـ، ورقم (283) وتاريخ 30 /5/ 1440هـ، ورقم (442) وتاريخ 4 /8/ 1440هـ، ورقم (185) وتاريخ 27 /3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2536) وتاريخ 10 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43/54/د) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3/ 1423هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026