قرار رقم (145) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12514 وتاريخ 21 /2/ 1444هـ، في شأن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 /4/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (162/ 44/م) وتاريخ 21 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (552) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 /4/ 1441هـ- إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).ثانياً: يكون لهيئة تطوير محافظة جدة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة -خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاصها، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.رابعاً: يستمر مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة في ممارسة اختصاصاته إلى حين اعتماد الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.رئيس مجلس الوزراء