calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

صدور ثلاثة أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين

1444-2-27 الموافق 23-09-2022
جدة – واسصدر يوم الخميس 26 صفر 1444هـ الموافق 22 سبتمبر 2022م، ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: تعيين هلا بنت مزيد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسانالرقم: أ/ 55التاريخ: 26/ 2/ 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8/ 8/ 1426هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 477) بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه.ثانياً: تعيّن الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعيين عواد بن صالح العواد مستشاراً بالديوان الملكيالرقم: أ/ 56التاريخ: 26/ 2/ 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعيّن معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إعفاء ساعد بن خضر العرابي الحارثي من منصبهالرقم: أ/ 57التاريخ: 26/ 2/ 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 276) بتاريخ 13/ 5/ 1442هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من منصبه.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026