calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
play icon

إضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1444-2-27 الموافق 23-09-2022

قرار رقم (128) وتاريخ 17 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75191 وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 127042 وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2317) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43/49/د) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (299/ 45) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11428) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ.
يقرر:
إضافة عبارة «وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء». إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026