calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
play icon

الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

1444-2-20 الموافق 16-09-2022

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4/2/1444هـ  

 إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس"، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.والله الموفق،،، 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026