calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

1444-2-20 الموافق 16-09-2022

قرار رقم (108) وتاريخ 10 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79963 وتاريخ 22 /12/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم 4098 وتاريخ 1 /11/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2665) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (354/ 49) وتاريخ 21 /12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 17 /1/ 1444هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 23 /10/ 1443هـ، الموافق 24 /5/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
 رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026