قرار رقم (107) وتاريخ 10 /02/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 80617 وتاريخ 25 /12/ 1443هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم 52198 وتاريخ 19 /10/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2545) وتاريخ 13 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (351/ 49) وتاريخ 21 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 17 /1/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /10/ 1443هـ، الموافق 9 /5/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء