قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (14967/ 1/ 1444) وتاريخ 15 /01 /1444هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعةبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًواستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/ 8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بالصيغة (المرفقة).ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.والله الموفق،،وزير البيئة والمياه والزراعةم. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي