calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

1444-2-06 الموافق 02-09-2022

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (14967/ 1/ 1444) وتاريخ 15 /01 /1444هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعةبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًواستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/ 8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بالصيغة (المرفقة).ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.والله الموفق،،

وزير البيئة والمياه والزراعةم. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026