calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
play icon

اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

1444-2-13 الموافق 09-09-2022

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (124) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
1- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ.
2- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، وتعديلاته.
3- قرار مجلس الوزراء رقم (680) وتاريخ 1443/11/29هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
4- قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1433/6/2هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.
5- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.
6- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2 /4/ 2022/ 3) وتاريخ 1443/11/17هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
7- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 722 /44 /1 وتاريخ 19 /1/ 1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026