calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة
play icon

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة

1444-2-13 الموافق 09-09-2022

قرار رقم (86) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75606 وتاريخ 2 /12/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 4530 وتاريخ 17 /10/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 21 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2609) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (329/ 47) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /10/ 1443هـ الموافق 9 /5/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
 رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026