calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي
play icon

احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي

1444-2-13 الموافق 09-09-2022

قرار رقم (97) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقاً للتاريخ الميلادي.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2520) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1070/ 43/م) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.
يقرر:
أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
 رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026