- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي رئيس جامعة جدة أو من ينيبه، بالتباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة جدة في المملكة العربية السعودية، ومعهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، وغرفة الحسابات في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.
- الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
- الموافقة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية، رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليه.
- الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.
- الموافقة على تعيين فهد بن عبدالرحمن بن هذلول الدوسري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.