calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
play icon

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

1444-2-06 الموافق 02-09-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1 /20/ت/ 22) وتاريخ 27 /01/ 1444هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، والتي نصت على «تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه».
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارماجد بن عبدالله الحقيل
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026