إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 73212 وتاريخ 23 /11/ 1443 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7286 وتاريخ 20 /8 / 1443 هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ 13 / 8 / 1443 هـ، الموافق 16 /3 / 2022م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء