calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
play icon

اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

1444-2-06 الموافق 02-09-2022

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (276 /43/ 1) وتاريخ 19 /09/ 1443هـ

 
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5هـ.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) بتاريخ 1419/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43 /9/ 39) وتاريخ 1439/9/15هـ، ورقم (2 /3 /2022/ 3) وتاريخ 1443/8/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026