calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

المملكة تصنف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية

1444-2-04 الموافق 31-08-2022
الرياض – واسصنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، يوم الأربعاء 4 صفر 1444هـ الموافق 31 أغسطس 2022م، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.أسماء الأفراد المُصنّفة على النحو الآتي:1- المدعو منصور أحمد السعدي (السعادي):يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.2- المدعو أحمد علي الحمزي:يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران.3- المدعو محمد عبدالكريم الغماري:يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.4- المدعو زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر):يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.5- المدعو أحمد محمد علي الجوهري:يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026