calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية  بين حكومتي المملكة وبوروندي
play icon

الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

1444-1-28 الموافق 26-08-2022

قرار رقم (49) وتاريخ 18 /01/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68029 وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 73291 وتاريخ 9 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 3 /5/ 1433هـ، ورقم (161) وتاريخ 28 /3/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2065) وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (212 /36) وتاريخ 29 /10/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10498) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 26 /2/ 1443هـ، الموافق 3 /10/ 2021م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 26 /2/ 1443هـ، الموافق 3 /10/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026