calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
play icon

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

1444-1-14 الموافق 12-08-2022

قرار رقم (17) وتاريخ 04 /01/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63731 وتاريخ 11 /10/ 1443هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رقم 4963 /1/ 1443 وتاريخ 9 /10/ 1443هـ، في شأن طلبها إضافة ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى مجلس إدارتها، وأن يكون نفاذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة المقر بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، من تاريخ 1/1/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 /8/ 1422هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، ورقم (403) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2769) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1190/43/م) وتاريخ 21 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11470) وتاريخ 28 /12/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 /8/ 1422هـ- بإضافة فقرة تحمل الرقم (8) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.ثانياً: تعديل عجز البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ، بإحلال عبارة «ويبدأ العمل بهذا البند من تاريخ 1/1/ 1444هـ» محل عبارة «ويبدأ العمل بهذا البند بعد انتهاء مدة عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ».

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026