calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
play icon

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

1444-1-07 الموافق 05-08-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (03 /21/ 2022) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 /7/ 1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19 /10/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف الصادرة بقرار معالي وزير الثقافة والإعلام رقم (م/و/1688/ 1) وتاريخ 10 /4/ 1425هـ، والمعدل بقرار معالي وزير الثقافة والإعلام رقم (م/و/1640) وتاريخ 15 /5/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة في اجتماعها رقم (2/ 2022) بتاريخ 18 /10/ 1443هـ.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026