calendar calendar 23 صفر 1448 | 06 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد قواعد المشاركة في الدخل

1444-1-07 الموافق 05-08-2022

قرار وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 24 /12/ 1443هـ

إن وزير الماليةبناءً على الصلاحيات الممنوحة لهواستناداً على المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل، والقاضي في البند (ثانياً) منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من المرسوم، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد قواعد المشاركة في الدخل وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعانوزير المالية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026