calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
play icon

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة

1444-1-07 الموافق 05-08-2022

قرار رقم (703) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61864 وتاريخ 2 /10/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه:
وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2494) وتاريخ 7 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/1045/م) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11101) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
 أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، بالصيغة المرافقة.
 ثـــانيــاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ.
  ثــالثــاً: يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة -المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.
  رابعــاً: تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.
 خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
سادساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة -المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026