calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
play icon

تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

1443-12-30 الموافق 29-07-2022

قرار وزير الداخلية رقم (18243) وتاريخ 05 /12/ 1443هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ورقم (م/73) وتاريخ 18 /7/ 1439هـ، ورقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3/ 1441هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وذلك على النحو المرافق بقرارنا هذا.ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.ثالثـاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخليةعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026