قرار رقم (645) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25884 وتاريخ 23 /4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم 2 /11/ 18443 وتاريخ 15 /3/ 1442هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 6 /7/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (605) وتاريخ 12 /10/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (578) وتاريخ 9 /4/ 1442هـ، ورقم (1749) وتاريخ 5 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-43/39/د) وتاريخ 21 /8/ 1443هـ.وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (72/14) وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، ورقم (51/ 10) وتاريخ 17 /4/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9115) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 /3/ 1442هـ، الموافق 21 /10/ 2020م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء