calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين (64) قاضيا بديوان المظالم

1443-12-23 الموافق 22-07-2022
الرياض - واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، يوم الجمعة 23 ذو الحجة 1443هـ الموافق 22 يولية 2022م، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 64 قاضياً بديوان المظالم.صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, مبيناً أنَّ الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية أربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية قاضٍ إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية خمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية 16 قاضياً إلى درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثمانية قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين 18 قاضياً على درجة (ملازم قضائي).وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير أعماله ودعمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده.وقال: "إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعياً لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026