calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين
play icon

الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين

1443-12-23 الموافق 22-07-2022

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15-04-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئةـ الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (14) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبية القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14 /12/ 1438هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026