قرار رقم (685) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43512 وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 43/1/43/ 125497 وتاريخ 27 /6/ 1443هـ، في شأن طلب إضافة ممثل من الديوان إلى مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19 /7/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1899) وتاريخ 20 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16ـ43/42/د) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9102) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.يقرر:
تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19 /7/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) بالنص الآتي:“هـ - ممثل لديوان المظالم”، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.رئيس مجلس الوزراء