calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
play icon

تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

1443-12-23 الموافق 22-07-2022

قرار رقم (685) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43512 وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 43/1/43/ 125497 وتاريخ 27 /6/ 1443هـ، في شأن طلب إضافة ممثل من الديوان إلى مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19 /7/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1899) وتاريخ 20 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16ـ43/42/د) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9102) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 19 /7/ 1440هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) بالنص الآتي:“هـ - ممثل لديوان المظالم”، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026